فَيَعْتِقُهَا : إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ ، حَيْضَتَيْنِ ، مَا لَمْ يُصِبْهَا ، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا ، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا « 1 » ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَّا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ .
جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ « 2 » ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ [ ن : 92 - ب ] طُلِّقَتْ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ . ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا . فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ ، فَذلِكَ . وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ « 3 » .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ « * » .
هامش
الطلاق : 69 ب
الطلاق : 70
أالطلاق : 70
( 1 ) في نسخة عند الأصل « عتاقها » ومثله في ق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1674 في الطلاق ، عن مالك به .
( 2 ) في ق « وعن يزيد بن عبد اللَّه » .
( 3 ) بهامش الأصل « قال ابن نافع : تنتظر خمس سنين ، وهي أقصى مدة الحمل إلا أن تكون يائسة فتنتظر تسعة أشهر » . « فإنها تنتظر تسعة أشهر » أي : تنتظر إتيان حيضتها ، الزرقاني 3 : 273 ؛ « ثم رفعتها حيضتها » أي : لم تأتها ، الزرقاني 3 : 273 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1675 في الطلاق ؛ والشيباني ، 611 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1426 ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1677 في الطلاق ، عن مالك به .