مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ . إِذَا طَلَّقَهَا ، وَهِيَ أَمَةٌ ، ثُمَّ عَتَقَتْ « 1 » بَعْدُ . فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ . لَا يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا « 2 » . كَانَتْ « 3 » لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ . لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذلِكَ ، الْحَدُّ . يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ . ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ « 4 » . فَإِنَّمَا حَدُّهُ ، حَدُّ عَبْدٍ .
قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ، ثَلَاثاً . وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ . وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ « * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا ،
هامش
الطلاق : 69
أالطلاق : 69
( 1 ) في نسخة عند الأصل « أعتقت » وعليها « علامة التصحيح » .
( 2 ) ن « لا يغير عدتها عتقها » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « كان » .
( 4 ) ق ون « يقع عليه الحد » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1671 في الطلاق ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1672 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1673 في الطلاق ، عن مالك به .