مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ نُفَيْعاً مُكَاتَباً كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَبْداً كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ . فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا . فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ ، آخِذاً بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَسَأَلَهُمَا . فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعاً ، فَقَالا : حَرُمَتْ عَلَيْكَ « 1 » .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ نُفَيْعاً - كَانَ مُكَاتَباً « 2 » لِأُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ . فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ « 3 » .
مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِرَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
هامش
الطلاق : 48
الطلاق : 49
( 1 ) في نسخة عند الأصل « حرمت عليك » مرتين . ومثله في ق ون . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1638 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 359 في الطلاق ؛ والشيباني ، 555 في الطلاق ؛ والشيباني ، 556 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1416 ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) ق « مكاتبا كان » .
( 3 ) في ن دخل الحديث ، 2261 و 2263 بعضه ببعض ونسخ الإسناد من 2261 والمتن من 2262 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1642 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 359 أفي الطلاق ؛ والشافعي ، 1417 ، كلهم عن مالك به .