قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ « 1 » عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ ، وهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ . وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .
مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ « 2 » الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا ، فَلَمْ تَدْرِ « 3 » أَيْنَ هُوَ ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ « 4 » ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ، ثُمَّ تَحِلُّ .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا . فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا « 5 » .
هامش
الطلاق : 51 ب
الطلاق : 52
الطلاق : 52
أ
( 1 ) رسم في الأصل على الواو علامة « ج » ، وبهامشه « ليس » بدون الواو مع علامة التصحيح . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1649 في الطلاق ، عن مالك به .
( 2 ) ق ون « عدة التي تفقد زوجها » .
( 3 ) ن « فلم يُدر » .
( 4 ) بهامش الأصل « يعني من وقت رفعها ذلك ، لا من يوم تفقده » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1650 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 360 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( 5 ) بهامش الأصل : « له قول آخر : أنه أحق بها ، ما لم يدخل الثاني ، وهو آخر قوليه ، وبه قال ابن القاسم ، وأشهب . وقال المدنيون من أصحابه : ما في الموطأ أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل للأول إليها » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1651 في الطلاق ، عن مالك به .