الْأَنْصَارِيَّةَ ، وَهِيَ تُرْضِعُ ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ . ثُمَّ هَلَكَ « 1 » وَلَمْ تَحِضْ . فَقَالَتْ : أَنَا أَرِثُهُ . فَاخْتَصَمَتَا « 2 » إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ . فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ . فَقَالَ عُثْمَانُ : « 3 » هذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ . هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهذَا « 4 » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثَلَاثاً ، وهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا ، وهُوَ مَرِيضٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ « 5 » ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا . وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ ، وَالْمِيرَاثُ « 6 » . قَالَ مَالِكٌ : الْبِكْرُ ، وَالثَّيِّبُ ، فِي هذَا ، عِنْدَنَا سَوَاءٌ .
هامش
الطلاق : 44
الطلاق : 44
أ
( 1 ) ق « هلك عنها » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل : « فاختصما » ، وفي نسخة أخرى عنده « فاختصموا » . وفي ن « فاختصما » .
( 3 ) « عثمان » لم يذكر في ن .
( 4 ) بهامش الأصل « يعني علي بن أبي طالب » وعليها علامة التصحيح . وفي ق ون « يعني علي بن أبي طالب » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1636 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 357 ب في الطلاق ؛ والشيباني ، 610 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1424 ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1637 في الطلاق ، عن مالك به .
( 5 ) بهامش الأصل « وقال الحسن : لها جميع الصداق ، وعليها العدة » .
( 6 ) ن « ولها الميراث » .