فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ : « خُذْ مِنْهَا » . فَأَخَذَ مِنْهَا . وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ « * » .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا : أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا ، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا ، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا ، مَضَى الطَّلَاقُ ، وَرَدَّ « 1 » عَلَيْهَا مَالَهَا « 2 » . قَالَ : « 3 » فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا ، بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .
هامش
الطلاق : 32
الطلاق : 32
أ
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1611 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1385 ، كلهم عن مالك به .
( 1 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم الراء وفتحها .
( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم اللام وفتحها وذلك بناء على ضبط « رَدَّ » . وبهامش الأصل أيضاً « لقوله : ولا تعضلوهن ، وقوله : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً » .
( 3 ) في ن « قال مالك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1612 في الطلاق ، عن مالك به .