قُرُوءٍ « 1 » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ ، إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ . فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى . قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ « 2 » فِي ذلِكَ .
قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً مُتَتَابِعاً نَسَقاً ، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ . فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ صُمَاتٌ ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ « * » .
مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ « * * »
515 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ [ ق : 138 - ب ] سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ
هامش
الطلاق : 33
أالطلاق : 33 ت
الطلاق : 33 ب
( 1 ) كتب في الأصل على « ثلاثة قروء » « لعبيد اللَّه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1615 في الطلاق ؛ وأبو مصعب الزهري ، 1662 في الطلاق ؛ ومصنف ابن أبي شيبة ، 18453 في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) رسم في الأصل على « سمعت » علامة « ع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1616 في الطلاق ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1617 في الطلاق ، عن مالك به .
( * * ) « اللعان » : كلمات معلومة : في القرآن والسنة : جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى ولد ، الزرقاني 3 : 241