مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ ، يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ . وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ . فَعَتَقَتْ . قَالَتْ : فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَدَعَتْنِي « 1 » . فَقَالَتْ : « 2 » إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَراً . وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئاً . إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ « 3 » زَوْجُكِ . فَإِنْ مَسَّكِ « 4 » ، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ . قَالَتْ : فَقُلْتُ : هُوَ الطَّلَاقُ . ثُمَّ الطَّلَاقُ . ثُمَّ الطَّلَاقُ . فَفَارَقَتْهُ « 5 » ثَلَاثاً .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَبِهِ جُنُونٌ ، أَوْ ضَرَرٌ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ . فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ . وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ « * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ تَعْتِقُ « 6 » قَبْلَ أَنْ
هامش
الطلاق : 28
الطلاق : 27
الطلاق : 29
( 1 ) « فدعتني » ليست عند ن .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « قالت » ، « وعليها علامة التصحيح » .
( 3 ) بهامش الأصل في « أصل ذر : يمسَّك » .
( 4 ) ن « فإن مسك زوجك » .
( 5 ) ضبطت في الأصل على الوجهين « فَفَارَقَتْهُ » ، و « فَفَارَقْتُه » ، وكتب عليها « معا » . ورسم في الأصل على « ففارقته » علامة « ذر » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1604 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 350 أفي الطلاق ؛ والشيباني ، 574 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1297 ؛ والشافعي ، 1311 ، كلهم عن مالك به .
( * ) « وإن شاءت قرت » أي : بقيت عنده ، الزرقاني 3 : 237 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1605 في الطلاق ؛ والشيباني ، 539 في النكاح ، كلهم عن مالك به .
( 6 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، « تُعْتَق » المبني للمجهول ، « وتَعْتُق » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1606 في الطلاق ، عن مالك به .