قَالَ مَالِكٌ : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَالنَّسَبِ « 1 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ
« 2 »
مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا
[ المجادلة 58 : 3 ] . قَالَ : « 3 » سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا ، وَإِصَابَتِهَا . فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَإِنْ « 4 » طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا ، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ ، لَمْ يَمَسَّهَا « 5 » حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ : إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ
هامش
الطلاق : 22 ت
الطلاق : 22 ج
( 1 ) بهامش الأصل « سواء لمطرف » . « . . من الرضاعة والنسب سواء » : لأنه تشبيه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة ، الزرقاني 3 : 231 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1595 في الطلاق ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « ذر : يظاهرون » .
( 3 ) في ن « قال مالك » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « فإن » .
( 5 ) في ن في نسخة خ عندها « يمسَسْها » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1596 في الطلاق ، عن مالك به .