جَاءَ الْأَجَلُ « 1 » الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ [ ق : 137 - أ ] وَقْفٌ .
قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا ، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً . قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً « * » .
إِيلَاءُ الْعَبِيدِ « 2 »
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ إِيلَاءِ [ ف : 208 ] الْعَبْدِ « 3 » . فَقَالَ : هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ . وهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ . وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ « 4 » شَهْرَانِ « 5 » .
هامش
الطلاق : 19 ج
الطلاق : 19 ح
( 1 ) في نسخة عند الأصل « دخل الأجل » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1586 في الطلاق ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1587 في الطلاق ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل في « ح : العبد » وفي نسخة خ عند ن « العبد » .
( 3 ) بهامش الأصل ، في « ت : العبيد » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل « العبيد » ، « وعليها علامة التصحيح » . وفي ق « العبيد » .
( 5 ) بهامش ق « بلغ الحسني قراءة في 8 على الشريف النسابة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1599 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 349 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .