الْإِيلَاءُ « 1 »
[ ق : 136 - ب ]
مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ « 2 » . وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ [ ف : 207 ] . فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ « 3 » إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ . وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ « 4 » .
مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، كَانَا يَقُولَانِ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا [ ن : 84 - ب ] إِذَا
هامش
الطلاق : 17
الطلاق : 18
( 1 ) بهامش الأصل ، « س : ما جاء في » .
( 2 ) في ن « الطلاق » ، وعندها في نسخة ف وس « طلاق » . « آلى » أي : حلف على ترك وطء زوجته ، الزرقاني 3 : 224 ؛ « وإما أن يفيء » أي : يطأ ويكفر عن يمينه ، الزرقاني 3 : 225 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1578 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 345 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) ن « أنه » .
( 4 ) في ن « قال مالك : وذلك الأمر عندنا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1579 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 345 أفي الطلاق ؛ والشيباني ، 580 في الطلاق ؛ والشافعي ، 1232 ؛ والبخاري ، 5291 في الطلاق عن طريق إسماعيل ، كلهم عن مالك به .