فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْراً قَضَيْتِيهِ « 1 » ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ . وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلَاقاً .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ ، سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَتَرُدُّ ذلِكَ إِلَيْهِ ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئاً . فَقَالا : لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ « * » .
مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا . فَلَمْ تُفَارِقْهُ . وَقَرَّتْ عِنْدَهُ . فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ « * * » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُمَلَّكَةِ : إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ، ثُمَّ افْتَرَقَا ، وَلَمْ تَقْبَلْ « 2 » مِنْ ذلِكَ شَيْئاً . فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ ، وهُوَ لَهَا مَادَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا .
هامش
الطلاق : 16
الطلاق : 16
أالطلاق : 16 ب
( 1 ) في نسخة عند الأصل « قضيته » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1564 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 342 أفي الطلاق ؛ والشيباني ، 569 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1565 في الطلاق ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1566 في الطلاق ؛ والشيباني ، 571 في الطلاق ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) نسخ الكاتب كلمة « تقبل » مرتين سهواً . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1567 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 342 ب في الطلاق ، كلهم عن مالك به .