وهُوَ بِمَكَّةَ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ .
الْإِفَاضَةُ
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ . وَقَالَ « 1 » لَهُمْ ، فِيمَا قَالَ : إِذَا جِئْتُمْ مِنًى ، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ . إِلَّا النِّسَاءَ ، وَالطِّيبَ . لَا يَمَسَّ « 2 » أَحَدٌ نِسَاءً ، وَلَا طِيباً ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ « 3 » ، ثُمَّ حَلَقَ ، أَوْ قَصَّرَ ، وَنَحَرَ هَدْياً ؛ إِنْ « 4 » كَانَ مَعَهُ . فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ . إِلَّا النِّسَاءَ « 5 » ، وَالطِّيبَ « 6 » ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
هامش
الحج : 221
الحج : 222
( 1 ) كتب في الأصل « فقال » وفي جنبه واو أيضاً .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « لا يَمَسَّنَّ » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1432 في المناسك ؛ والحدثاني ، 618 في المناسك ؛ والشيباني ، 491 في الحج ، كلهم عن مالك به .
( 3 ) وبهامش الأصل في « ح » « من رمى الجمرة ونحر هدياً إن كان معه ، ثم حلق أو قصر فقد ، ع وعليها التصحيح . » ومثله في ش . رمز في الأصل على « ثم » علامة « ع » .
( 4 ) رمز في الأصل على « إن » علامة « ع » . رمز في الأصل على « فقد » علامة « ع » ، وكتب بهامشه .
( 5 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الهمزة وضمها .
( 6 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وضمها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1433 في المناسك ؛ والحدثاني ، 619 في المناسك ؛ والشيباني ، 492 في الحج ، كلهم عن مالك به .