فَأَمَّا « 1 » النِّسِاءُ الْحَرَائِرُ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى . فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وهُوَ جُنُبٌ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ .
قَالَ : « 2 » وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَسَهَا ، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ . [ ق : 11 - أ ] فَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصَابِعَهُ « 3 » أَذًى ، فَلَا أَرَى ذلِكَ يُنْجِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ « 4 » .
فِي التَّيَمُّمِ « 5 »
45 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي . فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ . وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ . وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ . وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، فَقَالُوا : أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ . وَلَيْسَ
هامش
الطهارة : 88 ب
( 1 ) بهامش الأصل في « ج : وأما » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 143 في الوضوء ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « يحيى » وعليها علامة ع ، خ مع علامة التصحيح ، يعني قال يحيى ، وسئل مالك .
( 3 ) رمز في الأصل على « أصابعه » علامة ج ، وبهامشه في « ح » إصبعه .
( 4 ) بهامش ق « بلغ الحسيني قراءة على الشريف النسابة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 144 في الوضوء ، عن مالك به .
( 5 ) بهامش الأصل في « ج ، ط : ما جاء في » يعني ما جاء في التيمم .