[ الْقُرْآنُ ]
الْأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ
219 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ « 1 » : أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ [ ش : 55 ] لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرَآنَ إِلَّا طَاهِرٌ .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلَاقَتِهِ ، وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ ، إِلَّا وهُوَ طَاهِرٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَحُمِلَ فِي
هامش
القرآن : 1
أ
( 1 ) بهامش الأصل في رواية « ع : بن محمد بن عمرو يعني عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو حزم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 234 في النداء والصلاة ؛ والشيباني ، 297 في الصلاة ، كلهم عن مالك به .