تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ . وَالْاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ . 165 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي [ ف : 48 ] الصَّلَاةِ . وَ « 1 » قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي « 2 » ذلِكَ .

القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ « 3 » .
هامش
قصر الصلاة في السفر : 47 قصر الصلاة في السفر : 48
( 1 ) في ق وش بدون الواو . ( 2 ) بهامش الأصل : « يُنْمَى ، في كتاب أحمد بن سعيد » وبهامش ق في الأم « ينما » يعني ينمى . « . . إلا أنه ينمي ذلك » أي : يرفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، الزرقاني 1 : 455 قال الجوهري : « وقال ابن بكير : قال مالك يرفع ذلك » ، مسند الموطأ صفحة 156 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 426 في النداء والصلاة ؛ والحدثاني ، 133 أفي الصلاة ؛ والشيباني ، 291 في الصلاة ؛ وابن حنبل ، 22900 في م 5 ص 336 عن طريق عبد الرحمن بن مهدي ؛ والبخاري ، 740 في الأذان عن طريق عبد اللَّه بن مسلمة ؛ والقابسي ، 409 ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل « لابن بكير : مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح ، فإنه كان يقنت بعد الركعتين . قال مالك : والقنوت قبل الركوع وبعده في صلاة الصبح حسن » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 427 في النداء والصلاة ؛ وأبو مصعب الزهري ، 538 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 134 في الصلاة ، كلهم عن مالك به .