مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ ، [ ق : 26 - ب ] فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ . فَقُمْتُ وَرَاءَهُ . فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ [ ش : 42 ] عَنْ يَمِينِهِ . فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا ، تَأَخَّرْتُ . فَصَفَفْنَا « 1 » وَرَاءَهُ .
التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
161 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُّ بَيَنَ يَدَيْهِ ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ . فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ » « * » .
هامش
قصر الصلاة في السفر : 33
قصر الصلاة في السفر : 32
( 1 ) ق « فصفنا » وفي نسخة عنده « فصففنا » . « بالهاجرة » أي : وقت الحر ، الزرقاني 1 : 440 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 407 في النداء والصلاة ؛ والحدثاني ، 127 أفي الصلاة ؛ والشيباني ، 176 في الصلاة ، كلهم عن مالك به .
( * ) « . . فليدرأه » أي : فليدفعه ، الزرقاني 1 : 441 قال الجوهري ، « قال النسائي : عطاء بن يسار خطأ ، والصواب زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحذري ، هذا في رواية ابن وهب دون غيره ، واللَّه أعلم » ، مسند الموطأ صفحة 128 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 408 في النداء والصلاة ؛ وأبو مصعب الزهري ، 515 في الجمعة ؛ والحدثاني ، 128 في الصلاة ؛ والشيباني ، 273 في الصلاة ؛ وابن حنبل ، 11317 في م 3 ص 34 عن طريق عبد الرحمن ، وفي ، 11412 في م 3 ص 43 عن طريق إسحاق ؛ ومسلم ، الصلاة : 258 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ والنسائي ، 757 في القبلة عن طريق قتيبة ؛ وأبو داود ، 697 في الصفوف عن طريق القعنبي ؛ وابن حبان ، 2367 في م 6 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ، وفي ، 2368 في م 6 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ؛ والمنتقى لابن الجارود ، 167 عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على عبد اللَّه بن نافع عن وثنى مطرف ؛ والدارمي ، 1411 في الأذان عن طريق عبيد اللَّه بن عبد المجيد ؛ والقابسي ، 175 ، كلهم عن مالك به .