1889 - ( من لا تجب عليه الصلاة )
لا تجب الصلاة على الصحيح : على الصبىّ ، والكافر ، والحائض ، والمجنون ، والمرتد عن الإسلام ، وإذا عاد المرتد إلى الإسلام ، لم يلزمه أن يقضى ما فاته أثناء ردّته .
* * *
1890 - ( قضاء الصلوات الفوائت )
الفوائت المعنية في الصلاة : هي ما فات المسلم أن يؤديه منها في وقتها . والفوت من فات أي مضى وانقضى ، تقول : فاته الأمر : يعنى أعوزه وذهب عنه ؛ وفات الشيء :
جاوزه . وتقضى الصلاة الفائتة في ترتيب ، فمن فاتته صلاة الظهر ثم صلاة العصر ، صلّاهما إذا ذكرهما فيقضى الظهر أولا ثم يقضى العصر . ومن دخل في صلاة ، ثم ذكر أن عليه فائتة ، وخشي خروج وقت الصلاة قبل انقضاء الفائتة وإعادة الصلاة التي هو فيها ، سقط عنه الترتيب بين الفائتة والحاضرة ، ويتم صلاته الحاضرة ثم يقضى الفائتة .
والترتيب واجب مع سعة الوقت ، والمصلّى عليه حينئذ أن يصلّى الفائتة أولا ثم الحاضرة .
ومن يجهل وجوب الترتيب لا يعذر في تركه . ومن كانت عليه فوائت وخشي أن تفوته صلاة الجماعة ، فإنه يصلى معهم ويحتسبها فائتة ، ثم يصلى الحاضرة . فإذا كانت الصلاة الحاضرة جمعة بدأ بها ولا يعيدها ، لأنها صلاة يخاف فوتها ، ويصلى الظهر بدلا عنها .
والترتيب في الفوائت شرط في قضائها . ومن دخل في صلاة حاضرة ، ثم ذكر أن عليه فائتة ، أكمل الحاضرة نفلا ، ثم يقضى الفائتة ، ثم يعيد الصلاة التي كان فيها . وإذا صلى خلف إمام فإنه يمضى معه في صلاته ، ثم يعيد الصلاتين ، الفائتة ثم الحاضرة ، وما صلّاه مع الإمام يعدّ نفلا . وإذا كان الذي فاتته صلاة إماما ، وذكر أثناء صلاته أن عليه فائتة ، عليه أن يتم صلاته ثم يقضى الفائتة ، ويعيد الحاضرة ، وتجوز صلاة المأمومين خلفه ، لأن صلاة المفترض تجوز خلف المتنفّل . ولا تجوز صلاة فائتة دون تعيين الصلاة : هل هي ظهر أم عصر ؟ ولو نسي صلاة لا يدرى هل هي ظهر أم عصر لزمته صلاتان . ومن كثرت الفوائت عليه يشتغل بقضائها ما لم تلحقه مشقة ، فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتحصّل له اليقين أنه قد أبرأ ذمته . ويجوز قضاء الفرائض الفوائت في أوقات النهى . ولا يجوز فيها قضاء النوافل والسنن الرواتب ، باستثناء ركعتي الفجر والركعتين بعد الظهر كما كان يفعل الرسول صلى اللّه عليه وسلم . ويستحب قضاء التهجد إذا فات ، ولا يجب القضاء على المرتد ، ويجب على من تفوته الصلاة بإغماء أو نوم أو نحوهما .
* * *