تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2097

مساهمون:

ص٢٠٩٧

1793 - ( حضانة الولد بين حضانة الأم أو الأب )

إذا بلغ الصبى وليس بمعتوه ، خيّر بين أبويه إذا تنازعا فيه ، فمن اختاره منهما فهو أولى به . وإذا كان الأب متوفى أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ ، أو العم ، قام مقام الأب . ويخيّر الصبى بين أمه وعصبته . وكذلك إن كانت أمه متوفاة أو من غير أهل الحضانة ، فيسلّم الولد إلى الجدة ، فإنه يخيّر بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات . فإن كان الأبوان متوفيين ، أو من غير أهل الحضانة ، فيسلّم الولد إلى امرأة كأخته ، أو عمته ، أو خالته ، فإنها تقوم مقام أمه في التخيير بينها وبين عصباته . ولا يمنع الولد من عيادة أبويه وهو عند أيهما ، ويؤذن له في حضور جنازة من يموت منهما . والزيارة من الولد أو له مأذون بها . وللأم حضانة ابنها المتخلّف عقليا بلا نهاية ، وحضانة ابنها الضعيف صحيا والمحتاج إلى رعايتها باستمرار . وتكون البنت في حضانة أمها حتى تحيض ، ثم تخيّر ، ولا يمنع أىّ من الأبوين من زيارتها أو زيارته ، وإن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضها في بيتها . والمقيم أولى بالحضانة من المسافر ، ومن المتنقل ، وقيل إن البنت تظل في حضانة أمها حتى الزواج ، وقيل إن زواج الأم لا يسقط حق حضانتها لأولادها . وإن تركت الأم حقّها في الحضانة انتقلت الحضانة إلى الأب . * * * وينتهى بذلك الباب السادس عشر ويبدأ الباب السابع عشر بإذن اللّه عن العبادات ، وللّه الحمد والمنّة * * *