1790 - ( إحداد المرأة في عدة الوفاة )
الإحداد : هو ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلىّ والكحل والخضاب وما شابه ، ما دامت في عدّتها ، لأن الزينة داعية إلى الأزواج ، فنهيت عن ذلك ، وفي الحديث : « لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ( أي غير مصبوغ ، أي تمتنع عن الثياب الملونة ) ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيبا ، إلا إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار » ، يعنى القليل من الطيب تضيع به رائحتها إذا كانت نفساء أو في المحيض . والمطلقة طلقة رجعية ولم تنقض عدّتها عليها عدّة الوفاة ، وترثه . والعدة في الوفاة أو في الطلاق من يوم يموت أو يطلق . وعدة الوفاة تلزم كل النساء ، الصغيرة والكبيرة والتي تحيض واليائسة من المحيض ، والكتابية ، وعدّتهن جميعا أربعة أشهر وعشرة أيام ، ولا عبرة بما ذهب إليه البعض أن عدّة الأمة نصف عدّة الحرة ، فالأمة كالحرة في الإسلام ، وعلى كل فلا إماء الآن .
* * *
1791 - ( نفقة المطلقة الحامل )
المطلقة ثلاثا ، أو المطلقة وعليها رجعة وهي حامل ، نفقتها واجبة لقوله تعالى :
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
( 6 ) ( الطلاق ) . والحامل المتوفّى عنها زوجها لها النفقة من جميع المال ، ولا تسقط النفقة بالموت كما يقول البعض ، وحكمها أقوى من الدين الثابت ، لأنها تتعلق بحياة الأم وحياة صغيرها .
* * *
1792 - ( الحضانة وترتيب استحقاقها بين الأقربين )
تكون الحضانة أولا للأم بلا منازع ، ثم أمهاتها وإن علون ، يقدّم منهن الأقرب فالأقرب ، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثم الجدّ ، ثم أمهاته ، ثم جدّ الأب ، ثم أمهاته وإن كن غير وارثات . وروى أن أم الأب وأمهاتها مقدّمات على أم الأم ، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم ويتلو الأم ، ثم أمهاته . وإذا انقرض الآباء والأمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات ، للأخت من الأبوين أولا ، ثم الأخت من الأب ، ثم الأخت من الأم ، وتقدم الأخت على الأخ ، ولا حضانة للأخ لأم ؛ فإذا عدموا صارت الحضانة للخالات ، ولا حضانة للأخوال ؛ فإن عدم الخالات صارت الحضانة للعمّات ويقدمن على الأعمام . ولا حضانة للرجال من ذوى الأرحام كالخال ، والأخ من الأم ، وأبى الأم ، وابن الأخت ، مع وجود أحد من أهل الحضانة سواهم ، فإن لم يكن هناك غيرهم فهم أحق .
* * *