تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 1863

مساهمون:

ص١٨٦٣
الكذب بقصد الإصلاح ، وقالوا : الكذب المذموم هو الذي يزيد الخصومة ولا يصلح بين الخصوم ، ولا يجوز الكذب مطلقا لا لصلح ولا لغيره . وقالت جماعة : الكذب مباح للإصلاح بين الرجل وامرأته ، وفي الحرب ، وعند الاضطرار ، كما لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده ، فله أن ينفى كونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم . ولو اصطلح الخصوم على صلح جور فالصلح مردود ، وفي الحديث : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ » ومعناه : أن من يخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه ، والحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع ، وفيه : ردّ المحدثات ، وأن الصلح الفاسد منتقض . وصلح المسلمين مع غير المسلمين جائز ، وكذلك الصلح على الدّية ، والصلح بالدّين . * * * انتهى الباب الرابع عشر بحمد اللّه وبعونه ، ويبدأ إن شاء اللّه الباب الخامس عشر عن الإسلام الحربي . * * *