تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة القرآن العظيم — صفحة 2296

مساهمون:

ص٢٢٩٦

2158 - ( الصلاة في مسجد الخيف )

يستحب الصلاة فيه بمنى مع الإمام ، أو مع رفقة . * * *

2159 - ( الحج عن الغير )

قيل : يجوز الاستئجار على الحج ، ولا يجوز الحج أو العمرة فرضا أو تطوعا عن إنسان حىّ إلّا بإذنه ، وليس للزوج منع امرأته من الحج ، وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه ، ولا تخرج المعتدّة إلى الحج في عدّة الوفاة ، ولها أن تخرج في عدّة الطلاق ، وإن كان الصبى مميزا وأحرم بإذن وليّه صحّ حجه . ولا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يكون وكيلا ولا وليا فيه عن غيره طالما هو محرم ، ولا يجوز تزويج المحرمة ، وتكره الخطبة للمحرم والمحرمة ، وأن يشهد على زواج . وله أن يتّجر ويصنع الصنائع . * * *

2160 - ( التحلّل من الإحرام )

إذا فرغ المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات ، من الطواف والسعي ، قصّر أو حلق شعره ، فيحل من عمرته إن لم يكن معه هدى ، فإن كان معه هدى فليس له أن يتحلل ، ويقيم على إحرامه ، ويدخل الحج على العمرة ، ثم لا يحل إلا إذا أحل منهما جميعا . ويقصر المتمتع عند حله من عمرته ليبقى الحلق للحج ، وإن أحرم بالحج قبل التقصير فقد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا . وأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل سواء كان معه هدى أو لم يكن ، وسواء كان في أشهر الحج أو في غيرها ، وإذا كان معه هدى له أن ينحره حيثما كان . والمفرد أو القارن ، إن كان معه هدى فليس له أن يحل من إحرام الحج ، وإن لم يكن معه هدى يستحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج وينوى عمرة مفردة ، فيقصر ويحلّ من إحرامه ليصير متمتعا إن لم يكن وقف بعرفة . والتحلل من الإحرام لا يقع إلا بإتمام الحج ، أو التحلل عند الحصر ، أو العذر . * * *

2161 - ( الصلاة بالأبطح )

يستحب عند النفر من منى إلى مكة إذا أتى الحاج المحصب وهو الأبطح ، فيصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم يستريح ، ويتوجه إلى مكة . * * *

2162 - ( دخول الكعبة بعد الحج )

يستحب لمن حجّ أن يدخل الكعبة فيكبّر في نواحيها ، ويصلى ركعتين ، ويدعو اللّه ، ولا يدخلها بنعليه ، وللحجر حكم ذلك لأنه من البيت . * * *