أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
الطلاق : 2 ، أي قاربن بلوغ الأجل ، أي انقضاء العدة ، لأن الإمساك لا يكون بعد انقضاء العدة ، فيكون بلوغ الأجل تمامه .
24 - إطلاق الأمر بالشئ للمتلبس به والمراد دوامه ، كقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا
النساء : 136 .
25 - إطلاق اسم البشرى على المبشر به ، كقوله تعالى :
بُشْراكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ
الحديد : 14 ، والتقدير : بشراكم دخول جنات ، ادخلوا جنات ، لأن البشرى مصدر ، والجنّات ذات ، فلا يخبر بالذات عن المعنى .
26 - وقد يتجوز عن المجاز بالمجاز ، وهو أن تجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر ، فتتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما ، كقوله تعالى :
وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا
البقرة : 235 ، فإنه مجاز عن مجاز ، فإن الوطء تجوز عنه ، بالسر ، لأنه لا يقع غالبا إلا في السر ، وتجوز بالسر عن العقد ، لأنه مسبب عنه ، فالصحيح للمجاز الأول الملازمة ، والثاني السببية ، والمعنى :
لا تواعدوهن عقد نكاح .
( 48 ) الخبر :
والقصد به إفادة المخاطب ، وقد يشرب مع ذلك معان أخر ، منها :
1 - التعجب ، وهو تفضيل الشيء على أضرابه بوصف ، وله صيغ :
( ا ) ما أفعله ( ب ) أفعل به ( ج ) صيغ من غير لفظه ، نحو : كبر .
2 - الأمر ، كقوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ
البقرة ، 228 ، فإن سياق يدل على أن اللّه تعالى أمر بذلك ، لا أنه خبر .