تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة القرآنية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( ب ) أن يكون بمعنى التصيير ، وهذا يضاف إلى العدد المخالف له في اللفظ بشرط أن يكون أنقص منه بواحد ، كقوله تعالى :
ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ
المجادلة : 7 . ( ب ) القاعدة الثانية حق ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون اسم جنس أو اسم جمع ، وحينئذ يجوز : ( ا ) أن يجر بالحرف « من » ، كقوله تعالى :
فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ
البقرة : 260 . ( ب ) كما يجوز إضافته ، كقوله تعالى :
تِسْعَةُ رَهْطٍ
النمل : 48 . وإن كان غيرهما من الجموع أضيف إليه الجمع على مثال جمع القلة من التكسير ، وعلته أن المضاف موضوع للقلة ، فتلزم إضافته إلى جمع القلة ، طلبا لمناسبة المضاف إليه المضاف في القلة ، لأن المفسر على حسب المفسر ، كقوله تعالى :
مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
لقمان : 27 . ( ح ) القاعدة الثالثة ألفاظ العدد نصوص ، ولهذا لا يدخلها تأكيد ، لأنه لدفع المجاز في إطلاق الكل وإرادة البعض ، وهو منتف في العدد ، وقد أورد على ذلك آيات شريفة ، منها قوله تعالى :
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ
البقرة : 196 ، والجواب أن التأكيد هنا ليس لدفع نقصان أصل العدد ، بل لدفع نقصان الصفة ، لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه ، فأفاد أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شئ .