والجواب على وجوه « 1 » : الأول : ما ذكره الحسن ، وأبو بكر الأصمّ ، وهو أن قوله :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
( النساء : 24 ) لا يقتضى إثبات الحل على سبيل التأييد « 2 » .
[ 3 ] - قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 33 ]
وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ( 33 )
وفي الآية مسائل : . . . قول من قال : الآية غير منسوخة ، والقائلون بذلك ذكروا في تأويل الآية وجوها : . . . السادس : قال الأصمّ : إنه نصيب على سبيل التحفة والهدية بالشيء القليل ، كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب « 3 » .
[ 4 ] - قوله تعالى :
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 53 ]
أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ( 53 )
ذكروا في هذا الملك وجوها . . . . الثالث : المراد بالملك ههنا التمليك ، يعني
هامش
( 1 ) الجواب هو على السؤال التالي : الوجه السادس : أنه تعالى استقصى في هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد منها خمسة عشر صنفا ، ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال :كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْفلو لم يثبت الحل في كل من سوى هذه الأصناف المذكورة لصار هذا الاستقصاء عبثا لغوا ، وذلك لا يليق بكلام أحكم الحاكمين ، فهذا تقرير وجوه السؤال في هذا الباب . / الرازي : مفاتيح الغيب م 10 / 36 .
( 2 ) الرازي : مفاتيح الغيب م 10 / 36 .
( 3 ) الرازي : مفاتيح الغيب م 10 / 70 .