22 - وقال عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
( النساء : 23 ) « هي ابنة امرأته ، عليه حرام إذا كان دخل بأمها ، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال » « 1 » .
أقول : ربيبة الرجل ابنة امرأته من غيره ، وقيد في
فِي حُجُورِكُمْ
خرج مخرج الغالب لأن الغالب في الربيبة أن تعيش في كنف أمها ، فالحكم يعم كل ربيبة سواء كانت في حجر زوج أمها أم لم تكن .
23 - وقال عليه السلام في قوله تعالى :
لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ
( النساء : 43 ) : « أي إلا أن تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتيمّم » « 2 » .
24 - وقال عليه السلام في قوله تعالى :
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ
( النساء :
43 ) : « المراد به الجماع » « 3 » .
أقول : يؤيد هذا التفسير ما روى عنه عليه السلام في نهج
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 232 .
( 2 ) الطبرسي في مجمع البيان ، ج 5 ، ص 112 .
( 3 ) الطبرسي في مجمع البيان ، ج 5 ، ص 113 .