تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح البيان فيما روى عن علي من تفسير القرآن — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
( البقرة : 234 ) . وقال سبحانه :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً
( الطلاق : 4 ) . ذهب أمير المؤمنين عليّ عليه السلام إلى أن الحامل المتوفّى عنها زوجها تعتدّ بأبعد الأجلين : وضع الحمل أو الأربعة أشهر وعشرا . وفيما يلي ما نقله السيوطي في الدر المنثور من روايات عن أمير المؤمنين في هذا الأمر ، قال : « وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب في الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال : " تعتد أربعة أشهر وعشرا " . وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ( أي في المرأة الحامل التي وضعت حملها بعد أن توفي عنها زوجها ) ، قال زيد : قد حلت ، وقال علي بن أبي طالب : أربعة أشهر وعشرا . قال زيد : أرأيت إن كانت آيسا ؟ قال عليّ : فآخر الأجلين . وأخرج ابن المنذر عن مغيرة قال : قلت للشعبي : ما أصدّق أن