أمير المؤمنين عليا فيه علما للناس قلت جعلت فداك وما ينبغي لنا ان نصنع فيه قال : تصومه يا حسن وتكثر الصلاة على محمد وآله . وتبرأ إلى اللّه ممن ظلمهم فان الأنبياء ( ع ) كانت تأمر الأوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا قلت فما لمن صامه .
فقال ( ع ) : صيام ستين شهرا ولا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب فإنه هو اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد ص .
وثوابه مثل ستين شهرا لكم ) ج 4 / 149 .
- عن الباقر ( ع ) قال : من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله ان يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام .
- وعن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب اللّه له صوم سنة ) ج 4 / 150
وعنه ( قال : لافطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك تسعين ضعفا ) ج 4 / 151
( الصيام الذي لا يجوز الا باذن غيره )
عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : قال رسول اللّه ص : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه . ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا الا باذنه وأمره . ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا الا بإذن مولاه وأمره . ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما . والا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية . وكان العبد آبقا عاصيا . وكان الولد عاقا .
عن حسان بن مهران عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن ليلة القدر فقال ( ع ) : التمسها ليلة احدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين .