وقوله :
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
كأنّ أصله دخلتم عليهنّ وخلوتم بهنّ ، فهو مع هذا الحذف والإيصال تضمينا من ألطف الكناية عن المباشرة .
وقوله :
مِنْ أَصْلابِكُمْ
قيد احترازيّ .
وقوله :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ
بفتح الصاد ، وقرئ بكسرها . والإحصان الحفظ ، والمراد بها ذوات الأزواج ؛ لأنّهنّ محفوظات بأزواجهنّ من الغير أو حافظات لأنفسهنّ من الغير .
وقوله :
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
استثناء عن تحريم المحصنات .
وفي الكافي عن الصادق - عليه السلام - ، وفي المجمع عن عليّ - عليه السلام - : « واللاتي اشترين ولهنّ أزواج فإنّ بيعهنّ طلاقهنّ » « 1 » .
وفي الكافي وتفسير العيّاشي : « واللاتي تحت العبيد فيأمرهم مواليهم بالاعتزال ويستبرئونهنّ ثمّ يمسّوهنّ بغير نكاح » « 2 » .
أقول : والأخبار في جميع هذه المعاني كثيرة .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 483 ؛ مجمع البيان 3 : 31 .
( 2 ) . راجع الكافي 6 : 172 ، و 5 : 481 ؛ تفسير العيّاشي 1 : 232 ، الحديث : 80 .