]
قوله سبحانه :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ
أجمعت الامّة على أنّ البنات في الآية تشمل بنات الرجل وبنات ابنه وبنته فنازلا .
وقوله :
وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
عن النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » « 1 » ، وقال - صلّى اللّه عليه وآله - : « يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب « 2 » » ، الحديث . وفي اللفظ إيماء إليه ، حيث عبّر بالامّهات والبنات والأخوات فأثبت اللحمة ، وباللحمة يعمّ الحكم .
وقوله :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
التوصيف للإيماء إلى الاتّصال والحرمة .
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 301 .
( 2 ) . الفصول المختارة : 107 ؛ مستند الشيعة 16 : 280 ؛ المبسوط 5 : 132 .