وقوله :
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
في الكافي عن النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - : « من حكم بدر همين بحكم جور ثمّ جبّر عليه كان من أهل هذه الآية » « 1 » .
وفي الكافي أيضا ، عنهما - عليهما السلام - : « من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللّه ممّن له سوط أو عصا ، فهو كافر بما أنزل اللّه على محمد - صلّى اللّه عليه وآله - » « 2 » .
وفي الكافي أيضا عن الباقر - عليه السلام - في حديث : « فأمّا الرشا في الحكم ، فإنّ ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله » « 3 » .
أقول : معناها واضح .
قوله سبحانه :
وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
أي : النفس تقتل بالنفس ، والعين تفقأ بها ، والأنف تجدع بها ، والأذن تصلم بها ، والجروح ذات قصاص أدناها قصاص بالمثل .
وفي تفسير القمّي : هي منسوخة بقوله :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى
« 4 » ، وقوله :
الْجُرُوحَ قِصاصٌ
« 5 » لم تنسخ « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 408 .
( 2 ) . الكافي 7 : 407 .
( 3 ) . الكافي 5 : 126 و 127 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 178 .
( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 45 .
( 6 ) . تفسير القمّي 1 : 169 .