أقول : ورواه في التهذيب عنه - عليه السلام « 1 » - ، وهو أقرب الوجوه في تفسير قوله
إِذا قُمْتُمْ
ويتكفّل نقض النوم فقط وأمّا سائر الأحداث فمستفاد من قوله :
أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ
، كما لا يخفى .
وقد قيل معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهر ، أو إذا أردتم القيام إليها بناءا على وجوبه لكلّ صلاة .
وفيه أيضا عن زرارة قال قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضّأ ، الذي قال اللّه [ عزّ وجلّ ] ، فقال : الوجه الذي أمر اللّه [ عزّ وجلّ ] بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم ، ما دارت [ عليه ] السبّابة والوسطى والإبهام من قصاص الشعر « 2 » إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا « 3 » ، وما سوى ذلك فليس من الوجه « 4 » ، قلت : الصدغ ليس من الوجه ؟ قال : لا « 5 » .
قال زرارة : فقلت « 6 » لأبي جعفر - عليه السلام - : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك وقال « 7 » : يا زرارة ! قاله « 8 » رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - وقد نزل به الكتاب من اللّه تعالى ، لأنّ اللّه قال :
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 1 : 7 .
( 2 ) . في المصدر : « شعر الرأس »
( 3 ) . في المصدر : + « فهو من الوجه »
( 4 ) . في المصدر : - « من الوجه »
( 5 ) . تهذيب الأحكام 1 : 54 - 55 .
( 6 ) . في المصدر : « قلت »
( 7 ) . في المصدر : « ثمّ قال »
( 8 ) . في الأصل : « قال »