العتق وملاكه ، وهو إضافة واحد إلى عدد أحرار المسلمين حيث نقص واحدا منهم بالقتل .
ويستفاد من هنا عنوان مطلق العتق في الكفّارات ، وهو إضافة حرّ غير عاص إلى عددهم حيث نقص واحدا منهم بالمعصية .
قوله سبحانه :
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
يلزم قاتله كفّارة لقتله . كما في المجمع عن الصادق - عليه السلام - « 1 » .
قوله سبحانه :
فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
في الكافي عن الصادق - عليه السلام - : « إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل ، فإنّ عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأوّل وصام من الشهر الثاني شيئا ثمّ عرض له ما له فيه عذر فعليه أن يقضي » « 2 » .
أقول : أي يقضي ما بقي عليه كما قيل ، وقد استفيد من التتابع .
قوله سبحانه :
وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها
في الكافي وتفسير العيّاشي عن الصادق - عليه السلام - أنّه سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا أله توبة ؟ فقال : « إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أشياء الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن
هامش
( 1 ) . مجمع البيان 3 : 157 .
( 2 ) . الكافي 4 : 139 ، الحديث : 7 .