قتلة الحسين - عليه السلام - ؛ لرضاهم بفعال آبائهم » « 1 » فمن الجري .
قوله سبحانه :
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ . . .
في تفسير العيّاشي عن العلاء بن الفضيل قال : « سألته عن المشركين أيبتدئهم « 2 » المسلمون بالقتال في الشهر الحرام ؛ قال : إذا كان المشركون ابتدأوهم باستحلالهم رأي المسلمون بما « 3 » أنّهم يظهرون عليهم فيه ، وذلك قوله :
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ » .
« 4 »
وفي الكافي عن معاوية بن عمّار قال : « سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن رجل قتل رجلا في الحلّ ثمّ دخل الحرم ، فقال : لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع حتّى يخرج من الحرم ، فيقام عليه الحدّ . قال : قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال - عليه السلام - : يقام عليه الحدّ في الحرم ؛ لأنّه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال اللّه - عزّ وجلّ -
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
فقال : هذا هو في الحرم ، فقال :
فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ » .
« 5 »
*
هامش
( 1 ) . كامل الزيارات : 64 ، الحديث : 5 و 6 .
( 2 ) . في المصدر : « ايبتدى بهم »
( 3 ) . في المصدر : - « بما »
( 4 ) . تفسير العيّاشي 1 : 86 ، الحديث : 215 .
( 5 ) . الكافي 4 : 227 ، الحديث : 4 .