ممن لا تحيض لصغر أو كبر ؛ فثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا ؛ فحتّى تضع حملها . وإن طلّقها قبل أن يدخل بها ؛ فلا عدّة عليها . والمتوفى عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل صغيرة كانت أو كبيرة . كانت تحيض أو لا تحيض . فعدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام من ساعة موت زوجها . إلّا أن تكون حاملا فعدّتها أن تضع حملها « 1 » .
وقوله تعالى :
فَلا تَعْضُلُوهُنَّ
( 232 ) قال زيد بن علي عليهما السّلام : معناه لا تضيقوا عليهنّ ، ولا تحبسوهنّ عن الأزواج « 2 » .
وقوله تعالى :
إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
( 232 ) معناه « 3 » تزويج صحيح « 4 » .
وقوله تعالى :
وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا
( 235 ) معناه نكاح ، والسّر : الزّنا « 5 » .
وقوله تعالى :
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
( 237 ) معناه أن يتركنّ ، يعني النّساء .
وقوله تعالى :
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
( 237 ) وهو الزوج . ويقال : هو الوليّ « 6 » .
وقوله تعالى :
عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
( 236 ) فالمقتر : القليل المال . وكذلك المملق .
وقوله تعالى :
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ
( 246 ) معناه ألم تعلم وملأهم : أشرافهم « 7 » .
وقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ
( 247 ) معناه اختاره فملكه .
وقوله تعالى :
وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ
« 8 » ( 247 ) فالبسطة « 9 » : الزّيادة والبسطة : الطّول « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر مسند الإمام زيد بن علي 319 وما بعدها ( طبعة بيروت ) .
( 2 ) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1 / 305 .
( 3 ) سقطت : معناه من ى .
( 4 ) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 75 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 88 .
( 5 ) انظر ( سر ) في لسان العرب لابن منظور 6 / 22 والقاموس المحيط للفيروزآباديّ 2 / 48 .
( 6 ) ذهب إليه ابن عباس ومجاهد وغيرهما . انظر تفسير الطبري 2 / 336 وتفسير مجاهد 1 / 110 والدر المنثور للسيوطي 1 / 292 .
( 7 ) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 92 ومجاز القرآن لأبي عبيدة 1 / 77 .
( 8 ) روي عن زيد أنه قرأ وزاده بسطة بضم الباء . انظر شواذ القراءة للكرماني 42 . والشوارد للصغاني وأضاف أن البسطة لغة في البسطة .
( 9 ) في ى م : والبسطة .
( 10 ) انظر ( بسط ) في لسان العرب لابن منظور 9 / 158 والقاموس المحيط للفيروزآباديّ 2 / 363 .