تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القرآن الكريم وروايات المدرستين — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
بالرجم « 1 » . وفي تفسير التبيان عن الحسن ( البصري ) قال : رجم النبي ( ص ) الثيبة وأراد عمر أن يكتبه في آخر المصحف ثم تركه لئلّا يتوهم انّه من القرآن « 2 » . وفي تفسير الفخر الرازي عن جابر : انّ رجلا زنى بامرأة فأمر النبي ( ص ) فجلد ثم أخبر النبي ( ص ) انّه كان محصنا فأمر فرجم « 3 » . وفي تفسير القرطبي : وجلد الإمام علي شراحة الهمدانية مائة ورجمها بعد ذلك وقال : جلدتها بكتاب اللّه ورجمتها بسنّة رسول اللّه ( ص ) « 4 » . وهكذا مع مقارنة الروايات - بعضها إلى بعض - يعرف الحقيقة الضائعة : 1 - جلد النبي ( ص ) رجلا كان قد زنى فجلده وعلم بعد ذلك أنه كان محصنا فرجمه وكان الجلد بحكم القرآن الآية الثانية من سورة النور :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ . . .
. وأصبح الرجم بعد ذلك حكم الزاني المحصن بسنّة الرسول ( ص ) وذلك معنى قول أمير المؤمنين علي ( ع ) : « جلدتها بحكم القرآن ورجمتها بسنّة الرسول ( ص ) » . ولمّا لم يكن حكم الرجم في القرآن قال الخليفة عمر ما قال ، وأراد أن
هامش
( 1 ) مسند أحمد 1 / 23 ؛ وتفسير ابن كثير بتفسير آية 2 من سورة النور 3 / 261 . ( 2 ) تفسير التبيان بتفسير الآية . ( 3 ) تفسير الفخر الرازي بتفسير الآية 23 / 135 . ( 4 ) تفسير القرطبي بتفسير آية 16 من سورة النساء 5 / 87 ؛ وابن كثير 3 / 261 ؛ وتفسير أبو الفتوح الرازي 4 / 5 .
القرآن الكريم وروايات المدرستين — صفحة 556 | السيد مرتضى العسكري