وروى في ص 20 منه ، قال :
فقال عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح : ما زلت خائفا لأن ينتقض هذا الأمر حتّى كان من طلحة ما كان ، فوصلته رحم ، ولم يزل عثمان مكرما لطلحة حتّى حصر فكان أشدّ الناس عليه .
وروى البلاذري في 5 / 18 من كتابه أنساب الأشراف بسند ابن سعد قال :
( قال عمر : ليتبع الأقل الأكثر ، فمن خالفكم فاضربوا عنقه ) .
وروى في ص 19 منه : عن أبي مخنف أنّه قال :
( أمر عمر أصحاب الشورى أن يتشاوروا في أمرهم ثلاثا ، فإن اجتمع اثنان على رجل واثنان على رجل ، رجعوا في الشورى ، فإن اجتمع أربعة على واحد وأباه واحد كانوا مع الأربعة ، وإن كانوا ثلاثة وثلاثة كانوا مع الثلاثة الّذين فيهم ابن عوف إذ كان الثقة في دينه ، ورأيه المأمون على الاختيار للمسلمين ) . وقريب منه ما في العقد الفريد 3 / 74 ، وط . دار التأليف ، القاهرة ، سنة 1363 ه ، 4 / 276 .
وروى أيضا عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنّ عمر قال : ( إن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة ، فاتّبعوا صفّ عبد الرّحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا ) وأخرجه ابن سعد في الطبقات 3 / ق 1 / 43 .
وفي تاريخ اليعقوبي 2 / 160 : وروى البلاذري في أنساب الأشراف 5 / 15 أنّ عمر قال :
( إنّ رجالا يقولون إنّ بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه شرها ، وإنّ بيعة عمر كانت عن غير مشورة ، والأمر بعدي شورى ، فإذا اجتمع رأي أربعة فليتّبع الاثنان الأربعة ، وإذا اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة ، فاتّبعوا رأي عبد الرّحمن بن عوف ،
القرآن الكريم وروايات المدرستين — صفحة 393
مساهمون: السيد مرتضى العسكري
ص٣٩٣