ب - السائبة :
البعير الذي يدرك نتاج نتاجه فيسيب ، أي يترك ولا يركب ولا يحمل عليه .
والناقة المهملة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه ، فان الرجل إذا نذر القدوم من سفر أو البرء من علة أو ما أشبه ذلك ، قال : ناقتي سائبة ، فكانت السائبة كالبحيرة لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء وكلاء .
ج - الوصيلة :
كانت الشاة في الجاهلية إذا ولدت أنثى ، فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا ، جعلوه لآلهتهم .
فان ولدت توأما ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها ، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم .
د - حام :
كانت العرب في الجاهلية إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره ، فلا يحمل عليه ، ولا يمنع من ماء ولا مرعى .
ويظهر مما جاء في التفاسير ومعاجم اللغة انهم لم يكونوا متفقين على ما ذكرناه بل كان للحام والوصيلة عند أقوام غير ما ذكرناه من معنى .
ه - وقالوا ما في بطون هذه الانعام :
يعني قال الجاهليون ما في بطون السائبة وبعض أنواع الوصيلة خالصة لذكورنا لا يشركهم فيها أحد من الإناث ، وان يكن الجنين ميتة فالذكور والإناث فيه سواء .
* * * كان ذلكم تشريع الجاهليين في الأطعمة وتشريعهم في أمر الزواج كالآتي :
القرآن الكريم وروايات المدرستين — صفحة 84
مساهمون: السيد مرتضى العسكري
ص٨٤