ومن آيات الدفاع فروع :
الأول : يجب الدفاع عن النفس والمال والعرض بأي وجه أمكن ، فبالمال عن النفس والعرض ، وبالعرض عن النفس ، وبالنفس عن النفس مع رعاية الأهم فالأهم في المراتب والدوران في نظر الشرع .
الثاني : يجب الدفاع عن الاسلام بمعارفه وعقائده ، بأصوله وفروعه وأحكامه ، وعن المسلمين من بلادهم وأمصارهم ومختلف شؤون حياتهم ، بأي وجه أمكن مع ملاحظة الأهم فالأهم بنظر الشرع ومبناه ، فيجب تفدية المال لحفظ ضروريات الدين ، ودفع الشر عنها بدفع البدع وإعدامها ، بل بالعرض والنفس في بعض المراحل .
الثالث : لا بأس بالدفاع لو اقتضى القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام وإن أمكنه ذلك في الخارج ، ولبسط الكلام محل آخر .
الرابع : لا يجوز قتل اللص والسارق ، بل كل متوثّب حال الدفاع ابتداء ، مع إمكان الدفع بدونه ، وليس عليه شيء لو قتل اتفاقا ، فإنه هو الذي عرّض نفسه للقتل .
الخامس : لا يجوز تفدية النفس للمال والعرض ، ولا بأس بما يتفق أحيانا من فديتها لهما ، وجميع فروع الباب على أصل مراعاة الأهم فالأهم بمنظار الشرع .
ومن آيات الهجرة فروع :
الأول - تجب الهجرة على المؤمن إذا امتنع عليه العمل بشعائر دينه ومظاهر اعتقاداته إلى دار يتمكّن فيها منها ، وكلما كان الشعار ألزم كانت الهجرة أوجب ، وتستحب في المستحب .
الثاني - لا بأس بترك الهجرة في الحال إذا كان لبقائه في البلد أثر أنفع بحال الاسلام والمسلمين ، من نشر كلمة الحق ، وتنفيذ التوحيد بين أهله ، ولا افتقار إليه في دار الايمان بألزم منه .
الثالث - يجب على المؤمنين في دار الايمان أن يبوّءوا المهاجرين ويمكّنوهم