ذكرنا في ( مهذب الأحكام ) ، ولكن عليه الكفّارة ، وهي تحرير رقبة وعتق نسمة مؤمنة كفّارة لقتله إيّاه .
قوله تعالى : وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
.
أي : وإن كان المؤمن المقتول من الكفّار الّذين بينكم وبينهم عهد ، فعلى القاتل الديّة والكفّارة . أمّا الديّة فتسلّم إلى أهله ؛ لأنّهم أحقّ بها ، وأمّا الكفّارة فهي عتق رقبة مؤمنة ، فيكون حكم المعاهد حكم المؤمن ، وإنّما أفرده بالذكر تأكيدا لمراعاة العهود والمواثيق ، وأنّ كفرهم لا يمنع الديّة بخلاف غير المعاهد .
وإطلاق العهد يدلّ على كونه أعمّ من المؤقّت والمؤبّد ، وسواء كان العهد عهد ذمّة أم غيره فيشمل كلّ عهد قرّره الشارع الأقدس .
وإنّما قدّم تعالى هنا الديّة على الكفّارة عكس السابقة ، مراعاة لحقوق الذمّة والميثاق .
قوله تعالى : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ
.
الضمير يرجع إلى الرقبة ؛ لأنّها أقرب ، أي : فمن لم يستطع التحرير بأن لم يوجد الرقبة أو لا يملك ما يتوصّل به إليها ، فعليه صيام شهرين متتابعين بدلا عنه ، وإطلاق الشهر ينصرف إلى القمري منه .
والتتابع : معروف ، وهو عدم الفصل بين الأيام بالفطر ، ولكن فسّرت السنّة التتابع بأن يصوم الشهر الأوّل من غير فطر ، ويصوم شيئا من الشهر الثاني ولو يوما واحدا ، فإن تحقّق بعد ذلك ما يخلّ به التتابع فلا يضرّ به ، ويأتي نقل بعض الروايات الدالّة على ذلك .
قوله تعالى : تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
.
أي : أنّ ما شرّعه اللّه تعالى من الكفّارة والديّة في هذا الأمر الفظيع إنّما هو رحمة