وأما غير ذلك من شؤون الحياة ، كالتعليم والكسب ونحو ذلك ، فإنّ الرجال والنساء فيها ؛ سواء للقاعدة المعروفة عند الفقهاء ، وهي قاعدة : « اشتراك النساء مع الرجال في الشؤون والأحكام إلا ما خرج بالدليل » .
ويستفاد من الآية المباركة أنّ على المرأة إطاعة الزوج ، فإنّ له عليها قيمومة الطاعة في الحضور ، والحفظ في الغيبة ،
ففي الحديث عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال : جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقالت : يا رسول اللّه ، ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال صلّى اللّه عليه وآله : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدّق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها - الحديث » .
ومنها : أنّه إذا ظهرت أمارات النزاع والنشوز على المرأة وخرجت عن طاعة الزوج إما ظنا أو علما ، فلا بد من الوعظ بتذكيرها بما ورد من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ، وما ورد عن الأئمة الطاهرين المتضمّنة لحقوق الزوج .
ثم الهجر في المضجع بما يفيد إعراض الزوج عنها ، ومنه تحويل ظهره إليها في الفراش أو الاعتزال عنها فيه لو اقتضى الأمر كذلك .
ثم الضرب ، فليكن ضرب تأديب ، لا ضرب عصيان ، فيقتصر على ما تؤلم ويضمن ما يوجب الجناية .
وهذه الأمور الثلاثة - الوعظ والهجران ثم الضرب - مترتّبة من الأخف إلى الأشدّ ، والمعروف بين الفقهاء أنّ ترتّب الوعظ إنّما يكون على مجرّد ظهور أمارات النشوز والعصيان ، فإذا لم يفد الوعظ كان النشوز متحقّقا بالفعل ، فينتقل إلى الهجر ، وإن تحقّق الإصرار منهنّ فينتقل إلى الضرب ، كلّ ذلك مغيى بحصول الطاعة ورجوعها عن النشوز ، فإذا حصل فلا يتعرّض لهن بشيء . والأمر في المقام للإباحة ، ويمكن أن يكون للندب ؛ لأنّه من المعروف .
مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 184
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص١٨٤