على أن التوبة والإصلاح مسقطان للحد على ما فصل في الفقه .
بحث روائي
في تفسير العياشي عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
« سألته عن هذه الآية :
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا »
قال ( عليه السلام ) هذه منسوخة قلت : كيف كانت ؟ قال ( ع ) كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتا ولم تحدث ، ولم تكلم ، ولم تجالس وأوتيت بطعامها وشرابها حتى تموت قال
« أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا »
فقال ( عليه السلام ) جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت » .
وفي تفسير النعماني عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في حديث ذكر فيه احكام هذه الآية - إلى أن قال - « فلما قوي الإسلام انزل اللّه :
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »
فنسخت هذه الآية الحبس والأذى - الحديث » .
وفي تفسير القمي في قوله تعالى :
« وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ »
كان في الجاهلية إذا زنى الرجل يوذي والمرأة تحبس في بيت إلى أن تموت ثم نسخ ذلك بقوله تعالى :
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »
.