وهي : النصف ؛ والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس .
ومنها : انه جلّ شأنه عظّم أمر تلك الفرائض ببيان جزاء المطيع والعاصي فذكر الثواب على إطاعة اللّه تعالى وإطاعة الرسول ( صلى اللّه عليه وآله ) فيها والعذاب المهين على المخالفة والعصيان .
ومنها : انه تعالى جعلها من حدوده التي لا يجوز التعدي عنها ، وقد وردت أحاديث متعددة تدل على أهمية الفرائض والأمر بتعلمها ففي الحديث المعروف عن رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله ) أنه قال : « تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فاني امرؤ مقبوض ، وان العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يقضي بها » وغيره من الأحاديث الكثيرة .
الثاني
: يدل قوله تعالى :
« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ »
على أن حكم السهم والسهمين مخصوص بأولاد الصلب للميت مباشرا ، واما غيرهم فهم في حكم من يتصلون به فلبنت الابن سهمان ولأبن البنت سهم واحد إذا اجتمعا ولم يكن هناك من يتقدم عليهم في المرتبة ، وكذلك حكم الاخوة والأخوات وأولادهم . هذا بخلاف الابن والبنت فإنهما اعمان من أن يكونا بواسطة أو بغيرها .
الثالث
: يدل قوله تعالى :
« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
بايجازه البليغ وأسلوبه الجذاب على أعظم حكم سنته الشريعة الإلهية في الفرائض والمواريث فإنه يعلن أن جنس الذكر يعادل في النصيب سهم انثيين وهو يبين حقيقتين .
إحداهما : ارث الأنثى وانه امر مقرر معروف لا يمكن لاحد إنكاره وهو الأصل في ارث الذكر .
الثانية : ان للذكر مثل حظ الأنثيين . وبذلك يبطل جميع التقاليد