تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مواهب الرحمن في تفسير القرآن — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ذلك وهي حالة مذمومة ، وقد ورد لها أحكام خاصة في الكتاب والسنة . والمراد بالضعيف أي : الضعيف في عقله وهو المجنون والصغير والأبله والخرف . والمراد بمن لا يستطيع أن يملّ هو من لم يقدر على الإملاء ، أو بيان الخصوصيات التي جرت عليها المعاملة كالأخرس ونحوه . والولي من يتولى الأمر ويديره وهو إما تكوينيّ - كولاية اللّه تعالى على ما سواه ، وولاية الأب على أولاده القاصرين ، أو شرعي ، أو عرفي ، وعموم الآية الشريفة يشمل الأقسام الأخيرة مترتبة فيملي بالعدل بلا زيادة ونقيصة ، ويبيّن جميع الخصوصيات المطلوبة . وإنّما وضع الظاهر موضع المضمر في قوله تعالى :
فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
لرفع الإبهام في رجوع الضمير إلى الكاتب المذكور سابقا . كما أنّ ذكر الضمير في قوله تعالى :
أَنْ يُمِلَّ هُوَ
لبيان أنّ الأخير يخالف المتقدمين فإنّه يشترك مع وليه بخلاف الفردين المتقدمين فإنّ الوليّ فيهما مستقل في الولاية . قوله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
. الاستشهاد : طلب الشهادة والشهيد صفة دالة على الثبوت ، والشاهد من الشهود والحضور ، لأنّ المشهود به لا بد أن يكون حاضرا لدى الشاهد ، قال نبينا الأعظم ( صلّى اللّه عليه وآله ) مشيرا إلى الشمس : « على مثلها فاشهد أودع » ، وبسط الصادق ( عليه السلام ) كفه ونظر إليها فقال : « على مثل هذا فاشهد » ، وسمي الشهيد به لحضور رحمة اللّه وحضور ملائكة الرحمة لديه . وإنّما أمر سبحانه بالشهادة على الأموال والحقوق والديون للاستيثاق ولدفع الخصومة والنزاع . ويستفاد من الآية الشريفة : اشتراط الذكورة فلا تقبل شهادة النساء الا على ما يأتي من التفصيل ، والرجولة فلا تقبل شهادة الصبيان ، والإسلام فلا