ونحوه ، فتأمّل . « 1 »
* * * وأمّا ادّعاء انصراف الادلّة عن العقد المبهم ؛ « 2 » لعدم التعارف والمعهوديّة ، فممنوع بعد كونه عقدا عقلائيّا .
بل أدلّة إنفاذ العقود - كقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وكقوله - صلى اللّه عليه وآله وسلم : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » - ظاهرة في أنّ الموضوع للوفاء القرار بما هو ، والمؤمن عند شرطه بما هو شرط ، من غير لحاظ متعلّقات الشرط وأطراف العقود .
بل لو فرض قصور الادلّة عن شمول مثل المورد ، فلا شبهة في إمكان إسراء الحكم إليه عرفا بمناسبات الحكم والموضوع .
مع أنّ الانصراف عن العقد بما هو عقد وقرار وعن الشرط بما هو كذلك ، ممنوع جدّا . « 4 »
* * * أمّا البيع الفضولىّ ، فقد استشكل فيه الشيخ الأعظم - قدس سره - بناء على الكشف ، دون النقل ؛ من حيث إنّه لازم على الأصيل ، فيتحقّق الغرر بالنسبة إليه ؛ لانّه انتقل إليه ما لا يقدر على تحصيله .
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 185 - 186 .
( 2 ) . المراد عدم معرفة طرفي العقد .
( 3 ) . الكافي ؛ 5 : 404 .
( 4 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 57 - 58 .