أنّ تخصيص العامّ رافع لموضوع الإطلاق ، لا مخالف لأصالة الإطلاق ، وتقييد الإطلاق لا يوجب تخصيص العموم ، فمع الشكّ في خروج فرد من العامّ ، يكون المرجع لرفعه أصالة العموم .
ومع الشكّ في خروج فرد في قطعة من الزمان ، يكون المرجع أصالة الإطلاق لا العموم .
ومع الشكّ في الأقلّ والأكثر من خروج القطعات ، يدفع الشكّ في الزائد بأصالة الإطلاق .
المرجع عند تلف العينين على القول بالملك
ففي المقام لمّا قام الإجماع - فرضا « 1 » - على عدم لزوم المعاطاة ، والمتيقّن منه عدم لزومها ما دام بقاء العينين ، لا يكون الإجماع مخصّصا للعموم ، بل مقيّدا للإطلاق ، وفي مقدار الزائد من المتيقّن تكون أصالة الإطلاق رافعة للشكّ .
فما ذكره الشيخ الأنصاري - قدس سره - هاهنا ، موافق للتحقيق وإن لم يذكر وجهه ، وأمّا ما ذكره في الخيارات فمنظور فيه والتفصيل يطلب من مظانّه . « 2 »
* * * أنّه يتصوّر ورود العامّ على أنحاء :
فتارة : يلاحظ المتكلّم الأزمنة مستقلة على نحو العامّ الاصولىّ مثل : « أكرم العلماء في كل يوم » .
هامش
( 1 ) . المكاسب : 85 .
( 2 ) . كتاب البيع ؛ 1 : 273 - 274 .