تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
فإذا كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ ، فليمتحن بريح إبطه ، أو نبت عانته ، وإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا » . « 1 » بدعوى : أنّ الامتحان في الرواية تفسير للابتلاء في الآية الكريمة . « 2 » وفيه : بعد الغضّ عن ضعف الرواية ، بل قد يقال : إنّ كونها رواية غير ظاهر ، « 3 » بل لم تسند إلى أبى جعفر - عليه السلام - ولا غيره في « التفسير » . نعم ، في ذيل الآية السابقة على هذه الآية ذكر عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - ثمّ قال بعد الآية : قال ، ولعلّه - عليه السلام - هو المراد منه ، أو أنّ المراد نفسه كما هو دأبه ودأب القدماء . أنّ صدرها بصدد بيان حاصل مفاد الآية ؛ حيث كان البلوغ والرشد معتبرين في وجوب دفع المال إليه ، فقوله - عليه السلام : « ولا مضيّعا . . . » إلى آخره ، بيان للرشد . وكيفيّة امتحان الرشد لا تحتاج إلى البيان ، وأصل الامتحان قد تعرّضت له الآية ، وأمّا كيفيّة امتحان البلوغ بما ذكر ، فمحتاج إلى البيان ، ولا إشعار فيها بأنّ الامتحان المذكور هو الابتلاء في الآية . بل يمكن أن يقال : إنّ مورد الامتحان هو الجهل بالمنكشف ، فالآية لو كانت متعرّضة لامتحان البلوغ ، لا بدّ من فرض جهل المخاطب بالبلوغ ، فلا يتناسب معه قوله - عليه السلام : « فإذا كانوا لا يعلمون » فيظهر منه أنّ الابتلاء لكشف المجهول ، وهو الرشد ، لكن لمّا كان البلوغ جزء موضوع وقد يتّفق عدم العلم به ، بيّن أمارة البلوغ أيضا .
هامش
( 1 ) . تفسير علي بن إبراهيم ؛ 1 : 13 ؛ مستدرك الوسائل ؛ 13 : 428 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) . انظر كاشف الغطاء ؛ شرح قواعد الأحكام ( مخلوط ) : 53 ؛ جواهر الكلام ؛ 26 : 109 . ( 3 ) . جواهر الكلام ؛ 26 : 7 .