تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
استفادة ما في الحديث من ظاهر الآية لا يخلو من إشكال ، فيمكن القول بأنّ الاستفادة إنّما هي من السّنّة ، لا من الكتاب ، تأمّل . وأمّا المرسلة فمع ضعفها معارضة بروايات أخرى ، كصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في قول اللّه عزّ وجلّ :
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
قال : « هو رفع يديك حذاء وجهك » ، « 1 » وقريب منها غيرها . « 2 » ثمّ على فرض ثبوت اعتبار القيام بالكتاب وكونه من فرائض اللّه ، ففي كون مطلق ذلك ناقضا للفريضة إشكال ومنع ؛ لأنّ ما ثبت من ذيل « لا تعاد » هو أنّ السّنّة لا تنقض الفريضة ، وأمّا أنّ كلّ فريضة ناقضة لها فلا دلالة فيه ، نعم يثبت منه أنّ الفريضة في الجملة صالحة لنقضها أو ناقضة لها . « 3 » * * *
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ؛ 2 : 66 ؛ وسائل الشيعة ؛ 6 : 27 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 2 ) . راجع وسائل الشيعة ؛ 6 : 30 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 15 - 17 . ( 3 ) . كتاب الخلل في الصلاة : 321 - 323 .