تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ القبض الموجب لرفع الضمان ، يحصل بمجرّد ما ذكر ، ولو لم يكن القابض راضيا ، بل مع إظهار الكراهة ، وفي غيره يحصل مع الإذن بلا إشكال ، ومع الرضا أيضا . « 1 »
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 5 : 547 - 551 .