تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 3

مساهمون:

ص٣

سورة الحمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
« 1 » ( مسألة 5 ) : البسملة جزء من كلّ سورة - فيجب قراءتها - عدا سورة البراءة . ( مسألة 6 ) : سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى وألم نشرح ، فلا تجزى واحدة منها ، بل لا بدّ من الجمع مرتّبا مع البسملة الواقعة في البين . ( مسألة 7 ) : يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى . ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها . وإذا عيّن سورة عند البسملة ، ثمّ نسيها ولم يدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة . ولو كان بانيا من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة ، فنسى وقرأ غيرها ، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة . . . ( مسألة 9 ) : يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح وأوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس عامدا بطلت صلاته . ويعذر الناسي ، بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال ، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء . أمّا العالم به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه ، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه ، فالأحوط لهما
هامش
( 1 ) . الحمد / 1 .